لكن لا يقتضي
الإفادة مطلقا ، فلو قال المولى لعبده : أوجد البيع ، أو افعل البيع ، أو بع ، لا
يلزم منه أن يكون الواجب عليه الإتيان بجميع أفراد البيع ، بل يكفي إيجاد الطبيعة
في ضمن فرد مّا ، كما هو المحقق عند معظم المحققين.
والفرق بين ذلك
وبين المقام ظاهر واضح ، لأن الطبيعة تكون متصفة بوصف متعلقة لحكم ، وإذا كانت
كذلك تقتضي أن لا تنفك عن الوصف أينما وجدت ، وإلاّ لم تكن من حيث هي هي متعلقة
الحكم ، بل يكون لأمر آخر مدخلية وسببية في تحقق الحكم في الطبيعة ، وهو مثل
خصوصية تشخص فرد ، أو فصل ، أو نوع ، أو مميز صنف ، أو فصل أنواع ، أو مميز أصناف
، فلا يكون حينئذ الطبيعة من حيث هي هي متعلقة الحكم ، بل بشرط وجودها في فرد ، أو
نوع ، أو أصناف ، أو أفراد. فيكون المراد من العلية ما أشرنا إليه.
وأيضا : تعليق
الحكم على الوصف ظاهر في علية الوصف ودورانه معه ، فكذا تعليقه على الماهية يقتضي
عليتها ودورانه معها ، مثلا : إذا قال : الإبل السائمة فيها الزكاة يقتضي أن يكون
كل سائمة فيها الزكاة ، وإذا قال : الإبل فيها الزكاة يقتضي أن يكون كل إبل فيها
الزكاة.
وأيضا : معنى
تعليق الحكم على الماهية أنه منوط بها ، فالماهية مناط ، والمراد من العلة هو
المناط.
وبالجملة
: لا شبهة في حقية
ما قال ، وهو مختار معظم المحققين ، وظهر أيضا أن إفادة العموم ليست على الإطلاق ،
على حد الصيغ الموضوعة للعموم ، وهو ـ رحمهالله ـ ينكر هذا ، لا أنها لا تفيد العموم في أمثال المقام ،
كيف والاستدلال بالعموم فيها طريقته وطريقة غيره من الفقهاء.
قوله
: على حكم الثور. (
١ : ٧١ ).
لا يخفى أن
الأصحاب أعرضوا عن حكم نحو الثور بالمرة ، فكيف