ذلك في الحديد » يعيّن أنّ المراد لا بأس بعدم المسح .
وما عساه يقال : إنّ احتمال إرادة لزوم المسح بالماء في الحديد ، وفي غيره ليس بلازم . ممكن ، إلّا أنّه مدفوع بملاحظة الأخبار .
وربما احتمل أن تعود الإشارة إلىٰ البأس أو إلىٰ المسح ، والمآل (١) واحد بعد تدبّر الأخبار ، وإن أمكن التغاير في الاعتبار .
وأمّا الخبر الثاني : فإعادة الصلاة فيه هي المحمولة علىٰ الاستحباب في الظاهر من توجيه الشيخ ، ويحتمل إرادة الاستحباب في المسح بالماء ، ويدفعه أنّ الشيخ لا وجه لفرقه بين الحديثين حينئذ ، وقوله في الثاني : إنّه شاذّ . بل الأوّل كذلك .
فإن قلت : الشذوذ في كلام الشيخ راجع إلىٰ الإيجاب ، حيث لم يقل به أحد علىٰ ما يظهر من الأصحاب ، لا إلىٰ الاستحباب ، فإنّ القائل به موجود ، والشيخ معترف به .
قلت : هذا مشترك بين الأوّل والثاني ، فإنّ نفي الإيجاب مذكور فيهما ، وكون الشيخ قائلاً بالاستحباب غير معلوم من هذا الكتاب ، فإنّ الحكم بمذهبه فيه لا يخلو من تأمّل كما يعلم من تدبّره في مواضع .
وقد قدّمنا عن الوالد قدسسره نقل القول بالاستحباب عن الشيخ (٢) وأنّ الظاهر كونه من غير الكتاب ، لأنه نقل بعد ذلك قول الشيخ في الاستبصار بأنّ الخبر شاذّ ، وحكىٰ الحمل علىٰ الاستحباب عن الشيخ .
__________________
(١) في « رض » : والحال .
(٢) راجع ص ٨٦ .