البحث في إستقصاء الإعتبار
٤١٥/١٦ الصفحه ٣٧ :
والشيخ في التهذيب
ادعىٰ الإجماع علىٰ عدم البناء مع نقض الوضوء ، لأنّه قال في باب التيمم : لا خلاف
الصفحه ١٥١ :
وقد يقال : إنّه لا بد من المائز علىٰ تقدير عدم العلم بالدفق
والشهوة والفتور كحال النوم ، والوصف
الصفحه ١٦٨ :
والخامس : واضح كالرابع .
المتن :
في الأوّل : لا وجه لردّه إلّا بالإرسال ، وما قاله الشيخ : من
الصفحه ٢٤٣ : البلل ، والقول فيه كالأول .
وكذلك الثالث : إلّا أنّ ما تضمنه من أنّه لو بال لا يعيد غسله ولكن يتوضّأ
الصفحه ٢٦١ :
والثالث : لا يخفىٰ حسنه .
والرابع والخامس : لا ارتياب في صحتهما علىٰ ما قدّمناه .
المتن
الصفحه ٢٩٥ :
أو
البئر مباح ، ويراد بالقوم جميع المسلمين ، وقد يشكل الحال بأنّ من لا يعلم لا حرج عليه ولا نفرة
الصفحه ٣٥٣ : بالغُسل ، ويحتمل أن يراد به الغُسل .
فإن قلت : لا وجه لاحتمال غَسل الفرج بعد قوله : « فلا يقع عليها
الصفحه ٤٣٩ :
وأنت خبير بأنّ الصفرة
لا تنافي الدم ، بل الدم ينقسم إلىٰ الأصفر وغيره ، إلّا أن يقال : مع إطلاق
الصفحه ٤٥٩ :
عن
القاعدة ، للمشاركة في العلّة ، توجه المنع إلىٰ دليله كما لا يخفىٰ .
والعجب من الشيخ أنّه
في
الصفحه ١١ : في حاشية التهذيب ، والذي يمكن أن يقال هنا بعد ذلك : إنّ الجواب لا يدفع السؤال . إذ مرجع السؤال إلىٰ
الصفحه ٦٣ :
الرجال
(١) ، وكونه شيخ القميين ووجه الأشاعرة لا يفيد التوثيق علىٰ
ما أظن .
والرابع : فيه معلّىٰ
الصفحه ٨٣ :
الوذي لا ينقض الوضوء مطلقاً إلّا أنّه يقيد بالاستبراء ، وربما يقال : إنّ مع عدم الاستبراء لا يكون النقض
الصفحه ٨٥ : ؟ قال : « لا ، ليس عليك غسل » قلت : فأتوضّأ ؟ قال : « لا ليس عليك وضوء » قلت : فأمسح (١) علىٰ أظفاري
الصفحه ٩٨ : ـ أي غير
غسل الجنابة من أغسال الأحياء ـ فلا خلاف في وجوبه لغيره ، كما لا خلاف في وجوب غسل الميت لنفسه
الصفحه ١٢٨ :
المتن :
في الأوّلين لا إشكال
فيه كما قاله الشيخ .
أمّا الأخير فما قاله
الشيخ من