العصر (١) ، لا يخلو من وجه علىٰ تقدير عدم العمل بالخبر الثاني ، لكن الخبر موثق علىٰ تقدير قبول قول الشيخ بالوقف ، والمعلوم من عادة القائل العمل بالموثق ، فعدم النظر إلىٰ الحديث ونقله لا يخلو من غرابة .
وفي مدارك شيخنا قدسسره بعد نقل رواية معمر بن يحيىٰ : ويمكن حملها علىٰ ( ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلّا مقدار أربع ركعات ، فإنّه يختص بالعصر كما سيجيء بيانه (٢) . انتهىٰ .
وأشار بقوله كما سيجيء إلىٰ ) (٣) ما ذكره في المواقيت (٤) ، والمذكور فيها لا يخلو من نظر ، كما ستعلمه إن شاء الله . وعلىٰ تقدير تمامية دليل الاختصاص فعموم دليل الاشتراك بين الفرضين لا يمنع التخصيص .
ثم إنّ الخبر المبحوث عنه ربما يتناول إدراك الركعة من العصر ، لأنّ قوله عليهالسلام : « إنّما تصلّي التي تطهر عندها » يتناول الجميع والبعض . وفيه : أنّ المتبادر جميع الوقت وسيجيء إن شاء الله تعالىٰ بيان ما لا بدّ منه في موضعه .
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله « وما طرح الله عنها من الصلاة » إلىٰ آخره ، لعلّ المراد به أنّ ما فاتها من الصلاة في حال الحيض أكثر من الصلاة الفائتة حال مضيّ أربعة أقدام .
ثم ما يفيده الخبر من حكم المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من الزوال أربعة أقدام ، لو صح الحديث لا مجال للتوقف فيه بسبب الشك في
__________________
(١) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤٩ .
(٢) المدارك ١ : ٣٤٢ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٤) المدارك ٣ : ٩٢ ـ ٩٤ .