ينافي ما قلناه قوله (١) : « إذا ضربها (٢) الطلق » فإنّ الظاهر منه قبل خروج الولد ، إلّا أنّ التوجيه ليس ببعيد . هذا علىٰ تقدير الاعتماد علىٰ تفسير الراوي .
ونقل العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد القول بأنّه لا يجتمع حيض وحبل ، والاحتجاج بالروايتين المذكورتين ، وأجاب عن الاُولىٰ بأنّه لم يحصل توالي ثلاثة أيّام ، وعن الثانية بضعف السند (٣) ، ولم يتعرض لشيء ، ممّا ذكرناه ، هذا .
وأمّا رواية الحسين بن نعيم فبقي فيها اُمور وقعت في كلام الأعلام ، وفي نظري القاصر أنّها محل كلام ، الأوّل : استدل الشهيد في الدروس والذكرىٰ علىٰ ما نقله شيخنا قدسسره بالرواية علىٰ أنّ الاعتبار بقلّة الدم وكثرته بأوقات الصلاة (٤) . وقال جدّي قدسسره في فوائده علىٰ الروضة بعد حكايته ذلك : ونحن اعتبرناه فوجدناه دالّاً علىٰ عدم اعتباره صريحاً .
والذي يخطر في البال أنّ الشهيد رحمهالله نظر في الرواية إلىٰ أنّ الأمر بالغسل والوضوء في الرواية واقع ، وهو للوجوب ، ولمّا كان غير غسل الجنابة واجباً لغيره دلّ علىٰ أنّ الاعتبار بأوقات الصلاة ، وجدّي قدسسره نظر إلىٰ أنّ قوله : « ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب » يقتضي عدم دخول وقت المغرب ، فلا يكون الأمر بالوضوء للوجوب وكذلك الغسل ، ولا يذهب عليك أنّ الأمر إذا كان للوجوب فلتحمل الرواية علىٰ إرادة وقت المغرب ، والعبارة وإن كانت لا تساعد عليه ظاهراً إلّا أنّ التأويل ممكن .
__________________
(١) ليست في « فض » .
(٢) في « فض » : ضربه .
(٣) المختلف ١ : ١٩٥ ـ ١٩٦ .
(٤) المدارك ٢ : ٣٦ وهو في الدروس ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، الذكرىٰ ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ .