الأغلب . ولا يذهب عليك أنّ الرواية الاُولىٰ إذا (١) عمل بها لما نقل من دعوىٰ الإجماع فمفادها أنّ مع الاختلاف ينقل حكمها ، والرواية الثانية مفادها البعض مطلقاً .
وبالجملة : فالبحث في (٢) هذا الحكم قليل الفائدة ، نعم ينبغي أن يعلم أنّ المتبادر من نسائها الأقارب ، وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأقارب من الأبوين أو الأب ، ولا يعتبر العصبة ، لأنّ المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين (٣) ثمّ إنّه ينقل عن الشيخ في المبسوط وجماعة من الأصحاب أنّهم قالوا : أو عادة ذوات نسائها من بلدها (٤) .
والمحقق في المعتبر قال : ونحن نطالب بدليله فإنّه لم يثبت ، ولو قال : كما يغلب في الظنّ أنّها كنسائها مع اتفاقهنّ يغلب في الأقران . منعنا ذلك ، فإنّ ذوات القرابة بينها ( وبينهنّ ) (٥) مشابهة في الطباع والجنسية والأصل فقوّىٰ الظنّ مع الاتفاق بمساواتها لهنّ ، ولا كذلك الأقران (٦) .
واعترضه (٧) الشهيد في الذكرىٰ : بأنّ لفظ « نسائها » في الرواية دال عليه ، لأنّ الإضافة تصدق بأدنىٰ ملابسة ، ولما لابستها في السنّ والبلد صدق عليهنّ النساء ، وأمّا المشاكلة فمن السنّ واتحاد البلد يحصل غالباً . انتهىٰ (٨) .
__________________
(١) في « رض » : لو .
(٢) ليست في « فض » .
(٣) المدارك ٢ : ١٥ .
(٤) كما في المدارك ٢ : ١٧ وهو في المبسوط ١ : ٤٦ .
(٥) أثبتناه من المعتبر ١ : ٢٠٨ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٠٨ ، بتفاوت يسير .
(٧) في « رض » : واعترض .
(٨) الذكرىٰ ١ : ٢٤٧ .