تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتىٰ تغتسل » .
وعنه ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعاً ، عن صفوان ابن يحيىٰ ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل فلزوجها (١) أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتىٰ تغتسل » .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها علىٰ ضرب من الكراهية دون الحظر ، والأولة علىٰ الجواز ، يدل علىٰ ذلك :
ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ، وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة (٢) ، عن العبد الصالح عليهالسلام : « في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم (٣) تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتىٰ تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمسّ الماء أحبّ إليّ » .
وعنه ، عن أيوب بن نوح (٤) ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الحائض ترىٰ الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس وبعد الغُسل أحب إليّ » .
السند :
في الجميع غير سليم ، وقد كرّرنا القول في المهم من رجاله ، غير أنّه
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ : أفلزوجها .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ زيادة : عمن سمعه .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ : فلم .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨ زيادة : عن أحمد ، وكذا في « د » .
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٢ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F565_esteqsa-etebar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

