عبد الكريم بن عمر وقال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتىٰ جاريته وهي طامث ، قال : « يستغفر الله » قال عبد الكريم فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ؟ قال (١) عليهالسلام : « فليتصدّق علىٰ عشرة مساكين » .
قال (٢) محمد بن الحسن (٣) : الوجه (٤) في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الوطء إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار ، وإذا كان في وسطه نصف دينار ، وإذا كان في آخره ربع دينار ، وربما كان ( قيمته مقدار الصدقة ) (٥) علىٰ عشرة مساكين ، ومتىٰ عجز عن ذلك أجزأه الصدقة علىٰ مسكين (٦) بقدر شبعه ، لتلائم الأخبار .
والذي يدل علىٰ هذا التفصيل :
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد (٧) بن يحيىٰ ، عن بعض أصحابه (٨) ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في كفارة الطمث أنّه : « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ : فقال أبو عبد الله .
(٢) في الاستبصا ر ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ زيادة : الشيخ أبو جعفر .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ زيادة : رحمه الله .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ : فالوجه .
(٥) في « فض » و « د » : قيمة مقدار الصدقة ، وفي « رض » : مقدار قيمة الصدقة ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ .
(٦) في الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ زيادة : واحد .
(٧) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ زيادة : بن أحمد .
(٨) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ : أصحابنا .