وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة لاحتمال كونه استحاضة ، فإن رأته مرّة ثانية يوماً مثلاً (١) وانقطع فكذلك ، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأوّل حيض ، وتبيّن بطلان ما فعلت بالوضوء ، إذ قد ثبت أنّ الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل (٢) . انتهىٰ .
وفي نظري القاصر أنّ هذا الكلام من جدّي قدسسره إلزام للشيخ ومن يقول بمقالته ، من حيث إنّ القائلين بعدم التوالي يلزمهم أن لا يتحقق الفرق بين أقل الحيض وأكثره في صورة رؤية الدم أول يوم والخامس والعاشر إذا كان الجميع حيضاً ، ولو كان الثلاثة فقط هي الحيض لزم الإشكال الذي ذكره ، ( لا أنّ ) (٣) القائل به معترف بما ذكره ، فإنّ الإجماع مدّعىٰ علىٰ أنّ الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام .
وصرّح جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر (٤) والعلّامة في المنتهىٰ : بأنّ المرأة لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كان الجميع حيضاً (٥) .
ومن هنا يعلم أنّ ما اعترض به بعض المتأخّرين ، وتبعه شيخنا قدسسره علىٰ جدّي قدسسره : من أنّ مقتضىٰ كلامه أنّ أيّام النقاء المتخلّلة بين أيّام رؤية الدم يكون طهراً ، وهو خلاف الإجماع (٦) . لا وجه له بعد ما قلناه ، غاية الأمر أنّ قول جدّي قدسسره يوهم ذلك .
وأمّا ما قد يتخيل من عدم تحقق الأقل . فيدفعه أنّ الشيخ ومن معه (٧)
__________________
(١) ليست في « فض » .
(٢) روض الجنان : ٦٣ .
(٣) بدل ما بين القوسين في « د » : إذ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٠٣ .
(٥) المنتهىٰ ١ : ٩٨ .
(٦) المدارك ١ : ٣٢١ .
(٧) راجع ص ٣١٢ .