البحث في إستقصاء الإعتبار
٨٥/٣١ الصفحه ٤٤٣ : هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في المرأة
الصفحه ٤٥٩ : التهذيب قال : المعتمد في هذا أنّه قد ثبت أن ذمّة المرأة مرتهنة بالصلاة والصيام قبل نفاسها بلا خلاف ، فإذا
الصفحه ٤٨٣ : ٣٣٨
بحث حول دعوى الإجماع
علىٰ وجوب الكفّارة ٣٣٩
هل يجوز وطء المرأة إذا انقطع عنها
الصفحه ٤٨٧ : ٤٣٢
ظهور حديث زرارة على قبول
قول المرأة في العدّة والحيض ٤٣٢
توجيه ما دل على عدم قبول
قول
الصفحه ٤٩ : قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من
الصفحه ١٠٤ : : « إن عليّاً عليهالسلام قضىٰ في الرجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ » ثم قال : لو
الصفحه ١٤٠ : المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ما عليه ؟ قال : « إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان
الصفحه ١٥١ : بكونه منيّاً ، وأنت خبير بأنّ حكم المرأة يتوقف علىٰ البيان من الشارع في أنّه متحد مع حكم الرجل
الصفحه ١٥٢ : عليهالسلام
: الرجل يضع ذكره علىٰ فرج المرأة فيمني أعليها غسل ؟ فقال : « إذا أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس
الصفحه ١٥٧ : بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي جعفر عليهالسلام
كيف جعل علىٰ المرأة
الصفحه ١٥٩ : الفرق بين ما إذا رأت المرأة في النوم أنّ الرجل يجامعها في الفرج فعليها الغسل ، وعدمه إذا جامعها دون
الصفحه ١٦١ :
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المرأة ترىٰ
الصفحه ١٦٥ :
شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل علىٰ
المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها
الصفحه ١٦٨ : غسل الجنابة علىٰ المرأة بالإجماع لا من القرآن .
وما تضمنه الخبر
الثاني من قوله : « إن أنزلت من شهوة
الصفحه ١٧٠ :
الرضا عليهالسلام
عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متىٰ يجب الغسل ؟ فقال : « إذا