البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
١٩٢/٧٦ الصفحه ١٩٧ : الحرمة بين المرتضع ومن ينتسب الى الأمّ من جهة الولادة
، وانما يشترط الفحل بين الرضيعين الاجنبيين. وقال في
الصفحه ٢١٠ :
٢ ـ صحيحة أيوب
بن نوح : قال : كتب علي بن شعيب الى أبي الحسن عليهالسلام : «امرأة أرضعت بعض ولدي
الصفحه ٢١١ :
صاحب اللبن والمرضعة. وليس للحرمة ملاك سوى ما ذكر ، فيجب تعميم الحكم الى
موارد لا يلتزم المشهور
الصفحه ٢١٤ :
الى ذلك اشار بقوله عند تقريب الاستدلال : «بل الحرمة بينهم من مقتضى حكم
اطلاق المنزلة» (١).
فلا
الصفحه ٢٢٠ : المعاوضية
حتّى يستلزم الفسخ أو الانفساخ رجوع كل شيء الى صاحبه ، بل هو رابطة بين الزوجين ،
كما أن البيع رابطة
الصفحه ٢٢١ :
الى العقلاء الذين هم المراجع في هذه الامور.
واما ضمان
الرضيعة فيتضح حاله عند البحث عن ضمان
الصفحه ٢٣٦ :
الى الزيادة ولا بينة معها. وحكي عن القواعد احتمال مطالبتها بمهر المثل
معللا بانه دخول بعد عقد
الصفحه ٢٤٨ : الفقه الاسلامي ، وهي الى جانب ذلك تختلف عن قسم
العبادات في كيفية الاستدلال على أحكامها وخصوصياتها
الصفحه ٩ : الى نخلته ولا يستأذن ،
فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري الى رسول
الصفحه ٢٢ : : وجه القرب انه مع عدم الضرر بالتأخير قادر على الاتيان بالتتابع
من غير ضرر حقيقة ... الى ان قال : واما
الصفحه ٣٣ : واسمه ، فما ذكره اللغويون للمصدر
من المعنى يرجع الى اسمه أيضا فنقول :
قال في الصحاح
: الضر خلاف النفع
الصفحه ٣٦ :
غير ان تنتفع به.
٤ ـ هما بمعنى
واحد ، وتكرارهما للتأكيد. نسبه في النهاية الى القيل.
٥ ـ الضرر
الصفحه ٤٠ : خمسة (١).
الاول : ان المراد نفى الاحكام الضرورية
ذهب الشيخ
الاعظم الى ان مفاد الهيئة هو نفي الاحكام
الصفحه ٤٢ :
بالنسبة الى المكلفين؟ أو الناس بعضهم الى بعض؟
لو كان الحديث
مذيلا بلفظ «في الاسلام» لكان
الصفحه ٤٥ : الضرر عباديا أو معامليا ، إلّا ان طريق الاستفادة
مختلفة. فذهب الشيخ الى ان المنفي ابتداء أولا وبالذات هو