البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
١٩٣/١٥١ الصفحه ٧٤ : ، يحتاج الى دليل فلو تمت
قاعدة المقتضي والمانع ، فانما تتم في نظائر قتل الوالد ولده وكون المرابي ولدا أو
الصفحه ٧٦ : وخصوصا من وجه.
__________________
(١) فى خلال كلام الشيخ فى الفرائد اشارة الى هذا الوجه.
الصفحه ٧٨ :
الشجرة وتقطع.
والحكم الاول
مستند الى القاعدة دون الثاني. فان الثاني ناشيء من ولايته على اموال الامة
الصفحه ٨٠ : بالاستئذان.
٣ ـ حبسه
واعتقاله الى أن يلتزم بالدخول مع الاستئذان.
٤ ـ قلع الضرر
بقلع موضوعه.
والطريقان
الصفحه ٨٦ : الوجودية ، وليست من قبيل عدم الحكم والسكوت عما
سكت الله عنه. وتقسيم الاباحة الى اباحة حكمية واباحة لا حكمية
الصفحه ٨٧ : بالضمان.
اضف الى ذلك ،
انه لو سلمنا كون سكوت الشارع عن الحكم بالضمان موجبا للضرر ، فلا شك انه امر
مبغوض
الصفحه ٩٢ :
المتحمل مانعا عن التوجه ، بحيث لو لاه لتوجه الضرر الى الغير قطعا كما هو
الحال في مثل السيل الجارف
الصفحه ٩٤ : وعلى صاحب الدابة ثلاثة
ارباعها ، أي الخسارة. أو اخماسا بناء على نسبة الضرر الى مجموع القيمتين.
ويدل
الصفحه ١٠٠ : يمكن ان يكون
«لا ضرر» ناظرا الى هذا الضرر ، لان المحكوم لا بد أن يكون مقدما في الرتبة على
الحاكم حتى
الصفحه ١٠٢ : نهي عنه. أضف الى ذلك قوله سبحانه : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
الصفحه ١٠٦ : انتفاء الحكم في
الواقع ، لوقع هذا الشخص في الضرر لجهله واعتقاده بعدم التضرر. فليس الضرر مستندا
الى تشريع
الصفحه ١١٧ : بيت كبير .. الى ان قال : فقال عليهالسلام : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» (٣).
٥ ـ محمد بن
الصفحه ١٢٠ : ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «ثمانية لا تحل مناكحتهم ... الى ان
الصفحه ١٢٨ : الى تنزيل. والزوجية منتفية ، والرضاع لا يصحح مصاهرة (١).
وهذا بخلاف ما
اذا كان النسب منتفيا
الصفحه ١٣٠ : الى
قرينة. ومن هنا يتضح ان اطلاق هذه العناوين على الرضاعيات من باب التشبيه
والاستعارة ، لشباهة بينهما