ارضعتها امرأة ولدتها ، وكذلك بناتها من النسب والرضاع ، فكلهن بمنزلة بناتك.
٣ ـ الاخت من الرضاعة : هي كل امرأة ارضعتها امك ، أو رضعت بلبن ابيك ، وكذا كل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها.
٤ و ٥ ـ العمات والخالات من الرضاعة : هن اخوات الفحل والمرضعة ، واخوات من ولدهما ، من النسب والرضاع وكذا كل امرأة ارضعتها واحدة من جداتك أو رضعت من لبن اجدادك ، من النسب والرضاع.
٦ و ٧ ـ بنات الاخ وبنات الاخت من الرضاعة : هن بنات اولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل انثى ارضعتها اختك أو بناتها أو بنات أولادها من الرضاع والنسب. وبنات كل ذكر ارضعته امك أو رضع بلبن اخيك ، وبنات اولاده من الرضاع والنسب ، فكلهن بنات اخيك واختك.
فهذه جملة المحرمات من الرضاع والنسب ، فكل من يصدق عليه أحد هذه المذكورة في الآية الكريمة ، يحرم التزويج بينهما ، لقيام الرضاع مقام النسب.
واما المحرم من جهة المصاهرة المذكورة في الآيتين فقد يحرم من جهة الرضاع ايضا ، فانه صلىاللهعليهوآله وان قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولم يقل ما يحرم من النسب والمصاهرة ، إلّا أن المحرم من جهة المصاهرة ذو حيثيتين ، حيثية المصاهرة وحيثية النسب. فكل من حليلة الابن ، ومنكوحة الاب ، وام الزوجة ، واخت الزوجة ، والربيبة المدخول بامها ، مؤلف من حيثية نسبية وحيثية مصاهرية مثلا منكوحة الاب محرمة على ابنه ، فكونه أبا للغلام أمر نسبي ، وكونها منكوحة للاب امر مصاهري ، وقس عليه البواقي فالرضاع يحكم التنزيل المنصوص عليه في الروايات يقوم مكان الحيثية النسبية اعتبارا أو تنزيلا ، واما الحيثية الاخرى فيجب ايجادها تكوينا. فيتحقق الموضوع باحراز أحد جزأيه بالتنزيل الشرعي ، والآخر بالوجدان والتكوين. وعلى ذلك تحرم حليلة الابن
