أيحل له ان يتزوج اختها لأبيها من الرضاع ، فأجاب عليهالسلام : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة (١).
ولعل وجه ما في الروايتين من اشتراط وحدة فحل المرضعة واختها لحرمة الثانية على ابن الاولى الرضاعي ، هو أن نشر الحرمة بين اخت المرضعة وابنها متفرع على حرمة المرضعة على من في طبقتها ، ومن المعلوم ان حرمتها على من في طبقتها مشروط بوحدة الحمل ، فاذا كان كذلك ، فليكن أيضا شرطا في حرمة من ليس في طبقتها ، فلا تكون اخت المرضعة التي هي في طبقتها محرمة على ابنها الذى ليس في طبقتها إلّا اذا اتحدت الأمّ والاخت في الفحل.
وهذا التوجيه ـ مع ما فيه من النظر ـ أولى مما ذكره صاحب الجواهر لهذا الاشتراط (٢).
__________________
(١) المصدر السابق ، الباب ٦ ، الحديث ٢.
(٢) الجواهر ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٦.
٢٠٠
