الفروع (١).
ومنها ـ رواية عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل. قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ، ولد امرأة اخرى ، فهو حرام» (٢). ولكن الرواية ليست صريحة فيما نريد لاحتمال انطباقها على القول المشهور بين العامة وهو كفاية الاتحاد في واحد من الفحل أو المرضعة.
ومنها ـ رواية سماعة قال : «سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه بهذه الجارية؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ» (٣). والرواية دالة على المطلوب لانه عليهالسلام علل بوحدة الفحل ولم يعلل بوحدة امهما.
ومنها ـ رواية مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية. يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة ، لأن اللبن لفحل واحد» (٤).
ودلالة الرواية كسابقتها.
ومنها ـ رواية صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «قلت له. أرضعت امي جارية بلبني يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد؟
__________________
(١) قيد «من امرأة واحدة» راجع الى كون المرتضع واحدا ، ولا ريب فى اشتراطه فلا يكفى ان يرضع ثمانية رضعات من امرأة وسبعة اخرى من امرأة اخرى.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، ما يحرم بالرضاع ، الباب ٦ ، الحديث ٤. والرواية صحيحة.
(٣) المصدر السابق ، الباب ٦ ، الحديث ٦. والرواية موثقة مضمرة.
(٤) المصدر السابق ، الباب ٦ ، الحديث ١٣.
