البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٢٤٣/٣١ الصفحه ١٦ :
القسم الرابع : ما يدل على تحريم الاضرار بالغير.
١ ـ روى في
مجمع البيان في تفسير قوله تعالى
الصفحه ٢٢ : صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال : «لا
ضرر ولا ضرار في الاسلام» (١).
وقال ابن
الصفحه ٣٨ :
وأما المعنى
الخامس ، فهو الحق الذي لا ريب فيه. وان شئت فعبر عن الضرار فيه : بالاضرار الصادر
عن
الصفحه ٤٣ :
رد مثل هذا.
وعلى ذلك ،
فالاستدلال بالحديث في الموارد التي ليس للناس فيها تأثير فى تحقق الضرر
الصفحه ٤٤ :
وفيه انه اذا كان
الخروج بالغا حد الاستهجان فلا فرق فيه بين الخروج بعنوان واحد أو بعناوين. فلو
قال
الصفحه ٤٩ : التركيب في النهي ابتداء ، أو أنه استعمل في معناه
الحقيقي وهو النفى ولكن لينتقل منه الى ارادة النهي ... الى
الصفحه ٧٢ :
بوروده مؤخرا. وليس التفسير في الحكومة تفسيرا بلفظة «اي» أو «أعني» حتى
يتوقف على ورود المفسر ، بل
الصفحه ٨٦ :
ومقاصته ، وحرمة التعرض له ، وجواز دفعه ، والكل أحكام ضررية.
وفيه ، انه لو
لم يكن «عدم ضمان ما
الصفحه ١٠٠ :
في مال نفسه ، واما اذا كان دفع الضرر عن نفسه بالتصرف في ماله ، المستلزم
لتضرر الغير ، فلا نسلم
الصفحه ١٠٤ :
عليه تخليص الأرض من البناء والأشجار. فعندئذ يقع الكلام في وجه الفرق بين
الحكمين الأولين وأحكام
الصفحه ١٣١ : (١).
وبما ان
المختار ان اللفظ باق على معناه العرفي ، فكلما شك في كون شيء شرطا أو مانعا يحكم
بعدمه بمقتضى
الصفحه ١٥٥ :
واشتداد مقدار من لحمه وعظمه الى الرضاع ، نشر الحرمة ، اخذا باطلاق الروايات
الظاهرة في استقلاله
الصفحه ١٧٠ : بكون الأثر علامة مستقلة ، لا يضر بكون العدد والمدة علامتين.
على ان للاثر
مادة افتراق لا يزاحم فيها
الصفحه ١٩٨ :
واما شرطية
وحدة الفحل في غير هذا المورد فلم نقف فيه على نص الا في مورد حرمة الخالة
الرضاعية على
الصفحه ٢٠٤ : التي دخل بامها الرضاعية.
وبما ذكرنا من
ان المحرم هو من يصدق عليه احد هذه العناوين المذكورة في الآية