البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٢٤٣/١٦ الصفحه ١٩٦ :
شرطية اتحاد الفحل في الرضيعين الاجنبيين بل يعتبر في كل ما كان الرضاع فيه
منشأ للحرمة بين الطرفين
الصفحه ٢١٣ :
الحكم في الفروع الآتية.
وأما تخصيص ولد
المرضعة بالنسبي دون الفحل ـ كما اشار اليه في الجواهر
الصفحه ٢١٦ :
به السيد الداماد في رسالته في القاعدة (١).
ولا دليل لهم
الا حمل العمومات الواردة في أبواب
الصفحه ٢٢١ :
الى العقلاء الذين هم المراجع في هذه الامور.
واما ضمان
الرضيعة فيتضح حاله عند البحث عن ضمان
الصفحه ٢٣٠ : عنها منذ مدة ، فتصير الثانية بارضاعها أما لها وام البنت
ليس محرمة. وهذا كاف في الفرق بينهما.
وثانيا
الصفحه ٢٣٧ :
عليه. أضف اليه انه قد اتفقت كلمة الأصحاب في اكثر شرائط الرضاع ، سوى
العدد ، والاختلاف فيه نزر
الصفحه ٢٤ :
هو الحال في اكثرها ، نظير مرسلة الصدوق ورواية دعائم الاسلام (الاولى لا
الثانية) والموطأ ومسند
الصفحه ٢٥ :
مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، غير ان أئمة أهل الحديث فرقوها في ابواب
الصفحه ٦٦ :
ما هو الحق فى الجواب
والحق ان يقال
: لو اريد من الحديث ما اختاره الشيخ الاعظم وتبعه فيه
الصفحه ١٥٢ :
وقد سبق كونه نادرا جدا. نعم يحكم بالحرمة عند وجود العلامتين مع الشك في
الاثر اذا لم يظهر لاهل
الصفحه ١٦٤ : للظاهر عند الخصم.
وفيه ، أنه لا
مانع من الرجوع الى الجميع باعتبار كل واحد. مع ان الموجود في النسخ «يرضع
الصفحه ١٧٥ : للفصل بالاطعام أو
ايجار اللبن فسيوافيك حكمه عند البحث في فروع التوالي.
وعلى اي تقدير
يكفى في شرطية
الصفحه ٢٠٥ :
كونهم اخوة للاخ ، وليس هو من العناوين المحرمة ، بل ملازم للعنوان المحرم
في النسب ، فان حرمة نكاح
الصفحه ٢١٠ : يصغى الى ما نقل عن بعضهم من ان ولدها وولد الفحل
ليسوا في الرضاع الا اخوة ولده ، وهم غير محرمين في النسب
الصفحه ٢٣٨ :
ذلك ليس عليه دليل». ونحو ذلك في كتاب الشهادات مع اضافة «واخبارهم».
وذكر في
المبسوط ان أصحابنا