تقبله امرأة اخرى. يقول الله عزوجل : «(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) ، لا يضار بالصبي ، ولا يضار بامه في ارضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فاذا اراد الفصال عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام» (١).
٢٠ ـ روى الكليني عن محمد بن الحسن [الحسين خ ل] قال كتبت الى أبي محمد عليهالسلام : «رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى الى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى في الارض اذا كانت صلبة او رخوة؟ فوقع عليهالسلام : على حسب ان لا تضر احداهما بالاخرى ان شاء الله» (٢).
٢١ ـ روى الكليني عن محمد بن الحسين قال : «كتبت الى أبي محمد عليهالسلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فاراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليهالسلام : يتقي الله وبعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر اخاه المؤمن» (٣).
٢٢ ـ روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة جرى ماؤها سنة ثم ان رجلا اتى ذلك الجبل فشق فيه قناة اخرى ، فذهبت بماء قناة الاول قال : فقال : يتقاسمان [يتقايسان] بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايتها اضرت بصاحبتها فان رأيت الأخيرة اضرت بالاولى فلتعور» (٤).
وذكر المعلق على الوسائل ان الصحيح «بعقائب البئر» والعقيب كل شيء
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ ، الباب ٧ ، من ابواب احكام الاولاد ، الحديث ٧.
(٢) الوسائل ج ١٧ ، الباب ١٤ ، من ابواب احياء الموات ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٧ الباب ١٥ ، من كتاب احياء الموات ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٧ ، الباب ١٦ ، من كتاب احياء الموات ، الحديث ١.
