البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٣١/١ الصفحه ١٥٠ : الأثر عن كونه علامة ، والاستغناء عنه بأحد الأثرين (١). وهو كما ترى لا يجتمع مع تركيز الروايات على الأثر
الصفحه ٢٢ : تحت كلمة «ضرر».
(٢) النهاية ج ٣ ص ٨١.
(٣) ومن جملة ذلك ما جاء فى الايضاح ج ٤ ص ١٠١ عند قول العلامة
الصفحه ٢٩ :
الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلاء الذي بقرب ذلك الماء (١).
ونقل العلامة
في
الصفحه ١٣٤ : (١).
__________________
(١) اقول : الاصحاب فى هذه المسألة على قولين : الاول كفاية ما در اثناء
الحمل فى نشر الحرمة ، جزم به العلامة
الصفحه ١٤٣ :
العظم اذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة اخرى» (١).
وقال العلامة
في المختلف : «ذهب المفيد وسلار وابن
الصفحه ١٥١ :
من الاصل وعموم الموثق (١) وغيره ، ومن عدم اشتراط الانعكاس في العلامات فيحمل
العموم على نفي
الصفحه ١٥٢ : هو مقتضي كونهما علامة وتنزيل ما دل على نشر الحرمة
بهما على الغالب ، فان الغالب حصول الاثر عند تحققهما
الصفحه ١٩٥ : العلامة فى قواعده وشارحها
يظهر من
العلامة في قواعده والمحقق الكركى في شرحها عدم اختصاص
الصفحه ١٩٨ : ابن الاخت الرضاعي كما سيوافيك بيانه ، غير أن الظاهر من العلامة في
القواعد هو شرطية وحدة الفحل في
الصفحه ٢٤٤ : ..................................... ١٤٨
الأمر الثالث : ما هو الأصيل من العلامات.................................... ١٤٨
١ ـ الأصل هو
الصفحه ٣ : .
أما بعد : فقد
ساعدني التوفيق ، واسعفني الحظ ، بمطالعة ما كتبه العلامة الشريف المفضال : الشيخ
حسن مكى
الصفحه ٤ : البررة ، أفضل الصلاة
والتسليم والتحية.
وبعد ، لما
انتهى استاذنا العلامة ، المحقق المدقق ، الشيخ جعفر
الصفحه ١٨ :
__________________
(١) هو العلامة الاريب الشيخ مصطفى التبريزى قدسسره.
(٢ و ٣) الوسائل ، ج ١١ ، الباب ٢٠ من ابواب جهاد
الصفحه ٢١ : على المخالف بقوله : «لا ضرر ولا ضرار» (٤).
واستدل العلامة
في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في
الصفحه ٢٨ : ، ونقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف. والقول بان النهي مخالف لقاعدة
السلطنة ضعيف ، لانه مخالف لاطلاقه