١٠ ـ ما رواه عن جعفر بن محمد انه قيل له : فان كان الجدار لم يسقط ولكن هدمه أو اراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه ، قال : لا يترك ، وذلك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «لا ضرر ولا ضرار» ، فان هدمه ، كلف ان يبنيه (١).
وروى المحدث النوري كلا الحديثين في مستدركه (٢).
وعلى كل تقدير فلعل الامام عليهالسلام استند الى ما ورد في قضية سمرة ، باعتبار انها قاعدة كلية.
١١ ـ ما رواه مالك بن انس المتوفي عام ١٧٩ في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «لا ضرر ولا ضرار» (٣).
١٢ ـ ما رواه أحمد في مسنده في ضمن اقضية النبي صلىاللهعليهوآله عن عبادة بن الصامت قال : ان من قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله ان المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار ـ والعجماء البهيمة من الأنعام والجبار هو الهدر الذي لا يغرم ـ وقضى في الركاز الخمس ، وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلّا أن يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه إلّا ان يشترط المبتاع ... الى ان قال ... وقضى ان «لا ضرر ولا ضرار» ، وقضى ان ليس لعرق ظالم حق ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر ، وقضى بين أهل المدينة انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فصل الكلاء الخ ... (٤).
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ، ص ٥٠٤ ، الحديث (١٨٠٥).
(٢) المستدرك ، ج ٣ ، ص ١٥٠.
(٣) الموطأ ، كتاب القضاء ، باب القضاء فى المرفق ، الحديث ٣٦ ، ص ٦٣٨.
(٤) مسند الامام أحمد بن حنبل ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ـ ٣٢٧.
