البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٢٣٧/١٢١ الصفحه ٧٧ :
التنبيه الخامس
هل الرواية مشتملة على ما يخالف القواعد؟
ان النبي
الأكرم صلىاللهعليهوآله امر
الصفحه ٨٠ : ـ والمفروض ان سمرة لم يقبله.
٢ ـ اجراء
الحكم عن طريق السلطة والقدرة بنصب مأمور على الباب حتى لا يدخل إلّا
الصفحه ٩٢ : ،
فلأنا لا نسلم ان الاكراه والاضطرار يسوغان كل حرام سوى النفوس المحترمة ، فلو
أمره الوالي بهدم بيوت الناس
الصفحه ٩٥ : تضرر جاره ، فهل يجوز ام لا؟ المشهور
على الجواز ، قال الشيخ في المبسوط في باب احياء الموات : ان حفر رجل
الصفحه ٩٧ : ، فلا تكون دليلا إلّا اذا ساعد
فهم العقلاء في هاتيك الموارد ، حتى ان الفقهاء يحددون السلطنة بما جرت عليه
الصفحه ١٠١ : حفر البئر في الدار ، وترك مطلق التصرف في الاموال ليس
حرجا (١).
ان كلا من
الوجهين لا يخلو من غموض
الصفحه ١١٧ :
عليهالسلام انه سئل عن الرضاع ، فقال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب» (١).
٣ ـ محمد بن
يعقوب
الصفحه ١٢٦ :
«ما يحرم» ، الفرد الخارجي. اذ كيف يمكن ان تكون هذه المرأة ـ مثلا ـ
الموجودة خارجا والمحرمة بنسب
الصفحه ١٢٨ :
وعلى هذا فلو
أرضعت ولدك امرأة ، فلا تحرم عليك امها من حيث انها الجدة الرضاعية لولدك ، لان
جدة
الصفحه ١٤٥ :
كالمائة رضعة لا تحل له» (١). ولكنهما مضافا الى الحزازة الموجودة في متنها ، حيث ان
ظاهر قوله
الصفحه ١٥٠ : كما
مر.
٢ ـ الاثر علامة مستقلة كالاخيرين
ان الأثر علامة
مستقلة غير متوقفة على العدد والزمان ، وهما
الصفحه ١٥١ : التحريم بالنظر الى بعضها فلا ينافي التحريم ببعض آخر ولعله الاقوى
وبه قطع في المسالك» (٢).
كما انه لو تم
الصفحه ١٥٦ : :
الاولى : ما دل على ان قليله وكثيره محرم وفيه رواية واحدة وهي
ما رواه الشيخ باسناد صحيح الى علي بن مهزيار
الصفحه ١٥٩ : تربى) يحتمل قويا ان يكون
ترديدا من الراوى أو اختلافا فى النسخ ادرج فى المتن ، ويؤيده ما نقله الصدوق كما
الصفحه ١٧٧ : الفصل بين كل رضعتين مثلا حتى اكمل
الخمس عشرة رضعة (١).
وفيه ان
الإنبات يحصل بالخمس عشرة المتخللة أيضا