البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٢٣٧/١٠٦ الصفحه ١٨٣ : داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم [يحرم
الصفحه ١٨٥ : مع اشكاله في نفسه لكونه حينئذ كالدر ، مناف لعادتهم من عدم
اهمال مثل ذلك ، خصوصا بعد أن تعرض له العامة
الصفحه ١٩٩ : ، فلا يمكن ان يتحدا من حيث الفحل. نعم يمكن ان يرضع كل من المرضعة والصبي
من لبن فحل واحد في زمانين
الصفحه ٢٠٩ : ابنة الأخ المنتسب الى المرضعة ولادة (٢).
المسألة الثالثة ـ وفيها فرعان :
الفرع
الاول ـ المشهور أنه
الصفحه ٢٢٣ : تحرم الكبيرة خاصة ، واليك صور المسألة.
١
ـ أن يكون
الرضاع بلبن الزوج وقد دخل بالكبيرة.
٢
ـ أن يكون
الصفحه ٢٣٥ : ان
المهر من لوازم العقد وتبعاته ، وتشطيره بالطلاق خرج بالنص ، وليس هنا ما يدل على
ان كل فرقة قبل
الصفحه ٨ : ).
منع سبحانه من
الضرار في الوصية بمعنى انه ليس للانسان ان يوصي وصية تضر بالورثة كما اذا أوصى
بكل ماله
الصفحه ١٠ : الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه إلّا انه قال : «فقال له رسول الله
الصفحه ١٨ : قال : قرأت في كتاب لعلي عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار
الصفحه ٣١ : ضرار في الاسلام». ولكن الاعتماد على هذه الزيادة مشكل لامرين
:
الاول : ان
كلمة في الاسلام من الالفاظ
الصفحه ٣٦ :
غير ان تنتفع به.
٤ ـ هما بمعنى
واحد ، وتكرارهما للتأكيد. نسبه في النهاية الى القيل.
٥ ـ الضرر
الصفحه ٤٠ : خمسة (١).
الاول : ان المراد نفى الاحكام الضرورية
ذهب الشيخ
الاعظم الى ان مفاد الهيئة هو نفي الاحكام
الصفحه ٤٢ : فيها حكم الشارع ، كايجاب الوضوء
على المريض والصوم والحج على من يتضرر بهما ، بلا ملاك لما عرفت من أن محط
الصفحه ٦٢ : المدار في المعاملات هو الضرر الشخصي ، لزم عدم الخيار في
الأول والثالث.
ولا يخفى ان
التفكيك بين العبادات
الصفحه ٦٦ :
ما هو الحق فى الجواب
والحق ان يقال
: لو اريد من الحديث ما اختاره الشيخ الاعظم وتبعه فيه