البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٢٣٧/١٣٦ الصفحه ١٨٠ : العامة والخاصة.
قال ابن رشد : «اتفقوا
على ان الرضاع يحرم في الحولين ، واختلفوا في رضاع الكبير. فقال
الصفحه ١٨٨ :
السنتين كثيرا.
ثم ان صاحب
الجواهر احتمل وجها آخر فقال : المراد من تحقق الحولين هو اربعة وعشرين
الصفحه ١٨٩ : : لا ،
ان اللقاح واحد». واوضحه الترمذي قائلا : اي لقاحهما من رجل واحد فكأن الجارية
والغلام رضعا من
الصفحه ٢١٢ : منزلة أبي أولاد صاحب اللبن ، يقتضي الاخوة بينهم
كما سيتضح عن قريب ، مع أن المشهور بينهم هو عدم الحرمة
الصفحه ٢١٣ : أن المنشأ في التحريم لبن الفحل الذي هو مشترك بين
الرضاعي والنسبي (١).
الفرع الثانى ـ هل ينكح أولاد
الصفحه ٢٢٥ :
والاولى أن
يقال بان ما ذكر في الاشكال تدقيق عقلي لا يلتفت اليه العرف ، بل هو يحكم في هذا
المورد
الصفحه ٢٣١ :
صدق الربيبة عليها ، ببيان أن الربيبة النسبية عبارة عن بنت الزوجة الفعلية
لا بنت من كانت زوجته
الصفحه ٣ : ، مشفوعة بحسن الاسلوب ومتانة التعبير.
فالمؤلف ـ زيد
عزه ـ جدير بالذكر والاطراء ، كما أن كتابه قمين
الصفحه ٣٢ : لفظة «في الاسلام» ، يستقرب ما
أفاده الشيخ في تفسير الحديث من ان المراد نفي الحكم الضرري وانه غير مجعول
الصفحه ٣٣ :
الامر الثالث
فى بيان الفرق بين «الضرر» و «الضرار»
ان هنا الفاظا
ثلاثة يجب التعرف على مفاهيمها
الصفحه ٣٤ : (١).
وقال في
القاموس : «الضر» بالضم ضد النفع أو بالفتح مصدر ... الى ان قال : والضر سوء الحال
... والنقصان
الصفحه ٣٨ : قيمته
السوقية ، فيجب ان يستفاد منه في الركوب لا في الاكل (١).
وروى في مجمع
البيان في تفسير قوله تعالى
الصفحه ٣٩ :
يلاحظ عليه :
ان عدم استعمال الضرار وما يشتق منه في المالي والنفسي بعيد. أما الأول ، فقد
استعمل في
الصفحه ٤٣ : الاوقات. واما المبنية عليه بطبعها وذاتها فهي خارجة عن مورد القاعدة.
ولا يخفي انه
ادعاء محض وتخصيص بلا
الصفحه ٦١ :
التنبيه الثانى
فى ان المدار فى الضرر هل هو الشخصى او النوعى؟
١ ـ اشتهر في
السن المتأخرين ان