ويظهر من كثير من الروايات انه الأصل وان التحديد بالعدد والزمان طريقان اليه ، ودونك بعضها :
٥ ـ ما رواه علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال : «ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات» (١).
٦ ـ ما رواه مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر اذا كن متفرقات فلا بأس» (٢).
٧ ـ ما عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انا أهل بيت كبير ... الى أن قال : فما الذي يحرم من الرضاع؟ قال : «ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات» الحديث (٣).
٨ ـ وما رواه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : ما ينبت اللحم والدم. ثم قال : أترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله؟ فقال : لا ، فلم أزل اعد عليه حتى بلغت عشر رضعات» (٤).
٩ ـ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : «لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم» (٥).
__________________
(١) المصدر السابق ، الباب ٢ ، الحديث ٢.
(٢) المصدر السابق ، الباب ٢ ، الحديث ٩.
(٣) المصدر السابق ، الباب ٢ ، الحديث ١٨.
(٤) المصدر السابق ، الباب ٢ ، الحديث ٢١.
(٥) المصدر السابق ، الباب ٢ ، الحديث ٢٣.
