ثلاثة : الاثر ، والزمان ، والعدد ، غير أن المفيد خص الحكم بالعدد. واقتصر الصدوق في هدايته على الزمان ، وفي مقنعته على الاثر. وحكي عن سعيد تخصيص التأثير بما عدا الاثر. ويمكن أن يكون ذلك منهم اكتفاء بما ذكروه عن أعداده ، لا تخصيصا به.
التحديد بالاثر :
وقد تضافرت به الروايات ، نذكر منها :
١ ـ صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم» (١).
٢ ـ ما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وشد العظم» (٢).
٣ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام قال : «اذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة ، أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم عليه بناتهن كلهن» (٣).
٤ ـ وصحيحته عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهماالسلام قال : «اذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة ، أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم بناته كلهن» (٤).
__________________
(١) المصدر السابق ، الباب ٣ ، الحديث ١.
(٢) المصدر السابق ، الباب ٣ ، الحديث ٢.
(٣) المصدر السابق ، الباب ٣ ، الحديث ٣.
(٤) المصدر السابق ، الباب ١٥ ، الحديث ٢. والظاهر اتحادها مع الرواية السابقة إلّا ان الكلينى اوردهما فى موضعين من كتابه مع اختلاف طفيف فى المتن.
