آثار الاولاد الا ما خرج بالدليل الشرعي ، خصوصا اذا لاحظنا ان الرضاع أمر تكويني يشتد منه العظم وينبت اللحم ، واللبن الصحيح وغيره فيهما سيان. وبذلك يظهر أنه لا وجه لتمسك العلامة بلفظ «الفحل» أو «امرأتك» كما في التذكرة لاثبات ان المقتضي للتحريم ، اللبن الصادر عن نكاح يلحق به النسب ، سواء كان صحيحا أو وطء شبهة أو ملك يمين.
عدم اشتراط بقاء المرضعة فى حبال الرجل
لا يشترط بقاء المرأة في حبال الرجل ، بل الموضوع كون اللبن لفحل واحد ، سواء كان باقيا عند الارضاع أو لا. وعلى ذلك تترتب صور :
١ ـ أن يطلقها الرجل وهي حامل منه ، ثم وضعت وارضعت.
٢ ـ الصورة السابقة ، لكنها أرضعت حاملا ، على القول بكفايته.
٣ ـ ان يطلقها وهي مرضعة.
٤ ـ ان يموت عنها ، فترضع بعد موته.
ولا فرق في جميع الصور في نشر الحرمة بين ان يكون الارضاع في العدة أو بعدها ، وبعد مدة قصيرة من الانفصال أو طويلة ، ولا بين ان ينقطع اللبن ثم يعود أو يبقى متصلا ، كل ذلك لاستناد اللبن الى الفحل ، والارضاع الى الأمّ ، وهما تمام الموضوع.
تزوج المرضعة رجلا آخر
بعد ما علم ان المدار في نشر الحرمة استناد اللبن الى الزوج ، فلو خرجت
