٢ ـ ما في دعائم الاسلام عن الصادق عليهالسلام انه قال : «لبن الحرام لا يحرم الحلال ومثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها رجلا ، ثم ارضعت بلبن فجور. قال : من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها ، لان لبن الحرام لا يحرم الحلال (١).
٣ ـ ما رواه بريد العجلي في حديث قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك؟ فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ، ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم» (٢).
٤ ـ صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ، ولد امرأة اخرى ، فهو حرام (٣).
__________________
(١) دعائم الاسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، الحديث ٩١٦.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالرضاع ، الباب ٦ ، الحديث ١. اقول : وجه دلالته أنه فسر ما يحرم من الرضاع ، بلبن الفحل. ولبن الزانية ليس لبن فحل اذ ليس الزانى فحلها ، بلا شك. والانصاف ان دلالته على المطلوب قوية رغم ما اورده الاستاذ دام ظله.
(٣) المصدر السابق ، الباب ٦ ، الحديث ٤. اقول : وجه دلالته تفسيره عليهالسلام لبن الفحل بما ترضعه امرأة الانسان ، والزانية ليست كذلك ، ودلالته قوية كسابقه ، وربما كان مفسرا له. وهنا دليل آخر استدل به لم يذكره الاستاذ دام ظله وان اورده فى مقام آخر وهو دعوى انصراف عمومات الرضاع عن لبن الفجور باعتبار ندرة وجوده اذا كان مصححا للانصراف ولا يقول به.
