البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
١١١/٤٦ الصفحه ٣ : بالتقدير والثناء ، فاني ابارك له
هذا العمل.
نسأله تعالى أن
يجزيه الجزاء الأوفى ، ويورده من معين المثوبة
الصفحه ٤ : حيث كانت متن البحوث والمحاضرات.
وحيث اشتملت
هذه القاعدة على تحقيق فريد ، وتبويب نضيد ، مع ما لها من
الصفحه ٥ : الاثنين ولا المجازاة ، فاحتفظ بهذه النكتة مع ما
سنذكره في تفسير الآيات الآتية لانها كقرائن منفصلة تثبت ما
الصفحه ٧ : . ومع ذلك فلعل الاتيان ب «تضار» بصيغة المفاعلة مكان «تضر» ،
مع ان الانسب هو الثاني ـ لما عرفت من كون
الصفحه ٨ : ، أو بأكثر من ثلثه ، أو أقر بدين للأضرار بهم مع أنه غير مديون. فقد
اريد من صيغة المفاعلة ، الفعل جانب
الصفحه ٢٦ : . وقد يجتمعان
، وعند ذاك لا يصح تعليل الحكم بالشفعة بشيء يفارقه تارة ويجتمع معه اخرى.
الثالث : ان
الصفحه ٣٥ : من ان النقص ، المفسر به الضرر ، ليس امرا وجوديا حتى يكون التقابل مع
النفع ، الذي هو أمر وجودي ، تقابل
الصفحه ٣٧ : المعنى
الرابع ، أعنى كونهما بمعنى واحد ، فبعيد جدا. مع أن الامام عليهالسلام يركز في بعض الروايات على
الصفحه ٤٠ : ، تكليفيا كان أو وضعيا. فلزوم البيع مع
الغبن يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر. وكذلك لزوم البيع من غير
الصفحه ٤٩ : هو النهي. ولكن كون
النهي غاية عليا غير كونه مستعملا فيه ابتداء أو انتهاء.
هذا ، مع ان
مقتضى البلاغة
الصفحه ٥١ : الاتفاقيات مع رءوس القبائل والبلاد.
وبما ان له منصب
القضاء ، يقوم بفصل الخصومات والقضاء بين المتداعيين على
الصفحه ٥٩ : مع اضرارهما ، فلا يصح ان يتمسك بالقاعدة في نفى الترخيص فيهما لانه لا
يعد مصدرا للضرر ، بل يستند
الصفحه ٦٠ :
بالغير. كتسويغ منع الماء لمنع الكلاء ، فان هذا التسويغ لا يجتمع مع
الهتاف بانتفاء الضرر في الخارج
الصفحه ٦٦ : محيص له ـ مع صدور احكام ضرريه قطعية من الشارع ـ
عن ارادة غير هذا القسم من الاحكام ، ويلزم القول
الصفحه ٦٨ : السهو على كثير السهو ، ونفي السبيل على المحسنين ، ونفي قدرة العبد على شيء
ونموها. مع ان وقوعها في مقام