البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٨٥/١ الصفحه ١٢٩ : الأمّ الرضاعية منزلة الأمّ النسبية بمقتضى الحديث. فتكون
المسألة من قبيل ما اذا كان الموضوع مركبا من جز
الصفحه ١٢٨ :
وعلى هذا فلو
أرضعت ولدك امرأة ، فلا تحرم عليك امها من حيث انها الجدة الرضاعية لولدك ، لان
جدة
الصفحه ٢٢٤ :
عليها ، وسيوافيك الكلام فيه.
وربما يقال :
ان حرمة الكبيرة ما هو إلّا لاجل كونها ام الزوجة ، مع
الصفحه ٢٢٥ : بان الكبيرة بارضاعها الصغيرة صارت ام زوجة الرجل ، ولا يلتفت الى ان اول
زمان صدق الامية ملازم لانقضا
الصفحه ١٢٦ : ، وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ، وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
وَرَبائِبُكُمُ
الصفحه ٢٠٧ :
نعم ، يعارضها
صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : «أرضعت امي جارية بلبني. فقال
الصفحه ٢٣٠ :
واما الثانية ، فلم يكن عروض الامية لها مقارنا لزوال الزوجية عن الصغيرة ،
بل كانت الزوجية قد زالت
الصفحه ١٩٧ :
من قبل الامهات ، وانما الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرم»
(١).
وقد حملها
الشيخ
الصفحه ٢٠٥ : النسب
اربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن :
الاولى
: ام الاخ في
النسب حرام ، لانها اما أم أو
الصفحه ٢٢٨ : له ثلاث زوجات ، كبيرة وصغيرتين رضيعتين ،
فأرضعتهما الكبيرة ، حرمت هي لانها صارت ام زوجته فتدخل تحت
الصفحه ١٥٩ : عليهالسلام قال : «لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا. قلت : وما
المخبور؟ قال : ام مربية أو ام تربي أو ظئر
الصفحه ١٩١ : نقلنا كلام
ابن رشد بطوله ليعلم ما هو محط البحث بين الامة في عصور الأئمة وبعدها ، وأن طائفة
من العامة
الصفحه ١٩٦ : .
الثانى : مذهب الطبرسى
روى عن الطبرسي
رحمهالله أنه اكتفى في الحرمة بالاشتراك في الأمّ ولو اختلف
الفحل
الصفحه ١٢٠ : صفوان بن يحيى ، عن أبى الحسن عليهالسلام في حديث قال : قلت له : «أرضعت أمي جارية بلبني. فقال :
هي اختك
الصفحه ١٩٥ :
قلت : نعم ، هو أخي [هي اختي خ ل] لأمي وأبي ، قال : اللبن للفحل ، صار
أبوك اباها وامك امها