البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٢٣٩/١٢١ الصفحه ٤٣ :
رد مثل هذا.
وعلى ذلك ،
فالاستدلال بالحديث في الموارد التي ليس للناس فيها تأثير فى تحقق الضرر
الصفحه ٥٠ : لاحظ الجمل
التالية : «لا بيع الا في ملك» ، «لا عتق إلّا في ملك» ، «لا طلاق الا على طهر» ، «لا
يمين
الصفحه ٥٤ : ، فلا يصح حمله على القضاء وفصل الخصومات ويتعين حمله
على انه حكم سلطاني صدر عنه لأجل دفع الفساد. ومفاده
الصفحه ٥٦ :
الموضوعات التي قد سبق من الشارع جعل الحكم لها وتحريمها فلا معنى لجعل حكم سلطاني
عليها. وهذا كالضرر ، فقد
الصفحه ٥٧ : ، وان استعماله في النهي يحتاج
الى قرينة. وبما ان مورد القاعدة تجاوز سمرة حقوق الانصاري وعدوانه عليه
الصفحه ٥٩ :
ولا يخفى ان ما
ذكره انما يتم في اضرار المكلف على نفسه ، كما اذا أراد ان يصوم ندبا او يحج
استحبابا
الصفحه ٦٤ : لغت القاعدة. لان كل حكم شرعي ضرري لا بد أن يترتب على موافقته الاجر ،
فلو كان الاجر موجبا لخروجه عن
الصفحه ٧٢ :
بوروده مؤخرا. وليس التفسير في الحكومة تفسيرا بلفظة «اي» أو «أعني» حتى
يتوقف على ورود المفسر ، بل
الصفحه ٧٤ : المقتضي والمانع ، وتصوير الاحكام الاولية مقتضيات
للاحكام المترتبة عليها ، وجعل الضرر من قبيل المانع
الصفحه ١٠٠ : كان الاول ، فهو مرفوع بقاعدة «لا ضرر» ولو
استلزم رفعه ، الضرر على المالك ، لأن الضرر الناشئ من رفع
الصفحه ١٠١ :
ملكه لدفع ضرر الغير ليس حرجا. وبعبارة اخرى : لا يشمل نفي الحرج ، المشقة
الطارئة على الجوانح فترك
الصفحه ١٠٣ :
التنبيه الحادى عشر
فى شمول القاعدة لاقدام المكلف على الضرر
اذا أقدم
المكلف على موضوع يتعقبه
الصفحه ١٠٤ :
عليه تخليص الأرض من البناء والأشجار. فعندئذ يقع الكلام في وجه الفرق بين
الحكمين الأولين وأحكام
الصفحه ١٠٥ :
الموضوعة عليه ضرري بقاء ، لاستلزامه انهدام البناء.
والحق في
الجواب ما ذكرناه.
نعم ، فيما اذا
باع بأقل
الصفحه ١٠٨ : ببعض لا رفع الحكم الضرري ، وان كثيرا من
المباحث المتقدمة كان مبنيا على تفسير القوم برفع الحكم الضرري