[جواز العمل بظاهر القرآن في الأحكام]
ومنها : ما ربما يظهر صحّة العمل بظاهر القرآن في المسائل الفقهيّة ؛ كما ورد في من أتمّ في السفر أنّه :
«إن قرء عليه آية التقصير وفسّرت له أعاد.» (١)
ولعلّ اشتراط التفسير لكون ما يترائى من الآية ابتداء عند الجاهل هو جواز القصر لا لزومه ، أو اشتراطه بالخوف.
وكقوله عليهالسلام على ما ببالي في من عثر فانقطع ظفره أنّه :
«يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ؛ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.»)(٢)
وما روي من :
«انّ الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون.» (٣)
إلى غير ذلك.
ومن لا حظ مساق الآيات الواردة في شأن الكتاب الكريم ، وتأمّلها حقّ
__________________
(١) رواه العياشي (ره) في تفسيره ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٥٤ ؛ والصدوق (رض) في الفقيه ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١ ؛ والشيخ (رض) في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٠ عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ؛ ونقله الحر العاملي (رض) في الوسائل ج ٥ باب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ص ٥٣١ ، ح ٤.
(٢) الاية : الحج / ٧٨ ؛ والحديث في الكافي ، ج ٣ ، باب الجبائر والقروح والجراحات ص ٣٣ ، ح ٤ ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبى عبد الله ـ عليهالسلام ـ ؛ والوسائل ج ١ ، باب ٣٩ من أبواب الوضوء ، ص ٣٢٧ ، ح ٥.
(٣) راجع الوسائل ، ج ١٨ ، باب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، ص ١٥١ ، ح ٨١.