وقال معاوية بن وهب للصادق عليهالسلام : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصلّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عليه وقال : « صلّوا على صاحبكم » حتى ضمنهما بعض قرابته ، فقال الصادق عليهالسلام : « ذلك الحقّ » ثمّ قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما فعل ذلك ليتّعظوا ، وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلاّ يستخفّوا بالدين ، وقد مات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليه دَيْنٌ ، ومات الحسن عليهالسلام وعليه دَيْنٌ ، وقتل الحسين عليهالسلام وعليه دَيْنٌ » (١).
وقال الباقر عليهالسلام : « كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله عزّ وجلّ إلاّ الدَّيْن لا كفّارة له إلاّ أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحقّ » (٢).
مسألة ٢ : وتخفّ الكراهة مع الحاجة ، فإن اشتدّت ، زالت.
ولو خاف التلف ولا وجه له إلاّ الاستدانة ، وجبت.
قال الرضا عليهالسلام : « مَنْ طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عزّ وجلّ ، فإن غلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه ، كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه ، كان عليه وزره ، إنّ الله تعالى يقول ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ ) (٣) فهو فقير مسكين مغرم » (٤).
مسألة ٣ : ويكره له الانقطاع عن طلب الرزق ومنع صاحب الديْن دَيْنه.
قال أبو تمامة (٥) للجواد عليهالسلام : إنّي أُريد أن ألزم مكة والمدينة وعليَّ
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٣ ١٨٤ / ٣٧٨.
(٢) الكافي ٥ : ٩٤ / ٦ ، الخصال : ١٢ / ٤٢ ، علل الشرائع : ٥٢٨ ( الباب ٣١٢ ) الحديث ٤ ، التهذيب : ١٨٤ / ٣٨٠.
(٣) التوبة : ٦٠.
(٤) الكافي ٥ : ٩٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨١.
(٥) في الفقيه : « أبو ثمامة » بالثاء المثلّثة.