الميراث؟ إن مَنَعه ، ثبت التعلّق ، وإلاّ فلا (١).
مسألة ١٦٧ : الرهن وثيقة لدَيْن المرتهن ، فإن جعلنا القبض شرطاً وكان لازماً ، استحقّ المرتهن إدامة اليد ، ولا تزال يده إلاّ للانتفاع على خلافٍ سبق (٢) ، ثمّ يُردّ إليه ليلاً ، وإن كان العبد ممّن يعمل بالليل كالحارس ، رُدّ إليه نهاراً.
ولو شرطا في الابتداء وضعه على يد ثالثٍ ، صحّ ولزم ؛ لأنّه ربما لا يثق أحدهما بالآخَر ، ويثقان به.
ولو شرطا وضعه عند اثنين ، جاز أيضاً.
ثمّ إن شرطا أنّ لكلٍّ منهما التفرّد بالحفظ أو الاجتماع على الحفظ في حرزٍ ، اتّبع الشرط.
وإن أطلقا ، لم يكن لأحدهما التفرّد بالحفظ ، كما لو أوصى إلى اثنين أو وكّلهما بشيء لا يستقلّ أحدهما وهو أصحّ وجهي الشافعيّة فحينئذٍ يجعلانه في حرزٍ لهما.
والثاني : يجوز الانفراد لئلاّ يشقّ عليهما ، فحينئذٍ إن اتّفقا على كونه عند أحدهما ، جاز. وإن تنازعا والرهن ممّا ينقسم ، قسّم ، وحفظ كلّ واحد نصفَه. وإن كان ممّا لا ينقسم ، تناوبا في حفظه بالزمان (٣).
ولو قسّماه بالتراضي وقلنا بالثاني ثمّ أراد أحدهما أن يردّ ما في يده
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٨.
(٢) في ص ١٤٢ ، ضمن المسألة ١٦٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٨ ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٦.