القبض عندنا وعند أبي حنيفة (١).
أمّا إذا رهنهما معاً وسلّمهما : فظاهر.
وأمّا إذا رهن الحمل : فلأنّ الحمل ليس مشغولاً بالدابّة ولا هو تابع [ لها (٢) فصار كما لو رهن متاعاً في دار.
وليس بجيّد ؛ لأنّ كلّ ما كان قبضاً في البيع كان قبضاً في الرهن ، كالحمل ، وقد قال : إذا رهنه سرج دابّةٍ ولجامها وسلّمها بذلك ، لم يصح القبض فيه ؛ لأنّه تابع للدابّة (٣). وهذا ينقض ما ذكرناه في الحمل.
وقوله : « إنّه تابع » يبطل به إذا باع الدابّة ، فإنّ السرج لا يدخل فيه ، وعلى أنّ الدابّة في يده فكذلك ما يتبعها.
قال : ولو رهن دابّةً عليها سرج أو لجام ، دخل ذلك في الرهن من غير ذِكْرٍ (٤).
وليس بمعتمد.
مسألة ٢٥١ : قد بيّنّا أنّه لا يصحّ الرهن إلاّ على دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة ، ولا يصحّ الرهن على الأمانات ، كالوديعة والعارية ومال القراض ومال الشركة وشبهها من الأمانات ، وبه قال أبو حنيفة.
وعلّل بأنّ موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء من الرهن ، فكان قبض الرهن مضموناً ، فلا بدّ من ضمان ثابت ليقع القبض مضموناً ويتحقّق استيفاء الدَّيْن منه (٥).
__________________
(١) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٠.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « له ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٠.
(٤) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٠.
(٥) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣.