فحينئذٍ لو استعاره من رجلين فرهنه عنده فقضاه نصف الدَّيْن عن أحد النصيبين ، صحّ ، وخلص النصيب الذي أدّى الدَّيْن عنه.
وللشافعي قولان قالهما في الرهن الصغير :
أحدهما : أنّه بمنزلة الصفقة الواحدة ؛ لأنّ الراهن واحد ، والحقّ واحد.
والثاني : أن يكون بمنزلة الصفقتين ؛ لأنّ الاعتبار بالمالك دون العاقد.
فإذا قلنا : إنّه بمنزلة الصفقة الواحدة ، لم ينفكّ منه شيء. وإذا قلنا : إنّه بمنزلة الصفقتين ، انفكّ نصف العبد (١).
ويُنظر في المرتهن ، فإن كان قد علم أنّه لسيّدين ، فلا خيار له ؛ لأنّه علم أنّه عقدين ، لأنّه استفاده بإذنهما.
وإن لم يكن يعلم ، فإن لم يكن على بيع ، فلا خيار.
وإن كان مشروطاً في بيع ، قال ابن سريج منهم : فيه وجهان :
أحدهما : لا خيار له ؛ لأنّه حصل له رهن جميع العبد ، وإنّما انفكّ بعد الكسر.
[ و ] الثاني : له الخيار ؛ لأنّه دخل فيه على أن يكون رهناً واحداً ، فلا ينفكّ منه شيء إلاّ بقضاء جميع الدَّيْن ، فإذا بانَ بخلافه ، ثبت له الخيار (٢).
فلو رهن هذا العبد عند رجلين فقضى أحدهما ، انفكّ نصيب كلّ واحد منهما. وإن دفع نصف أحدهما ، انفكّ نصف ما عنده ، وهو نصف نصيب أحدهما على أحد القولين.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٧.