جهالة في بيان إن شُرط فيه ، عند علمائنا أجمع ؛ لقوله عليهالسلام : « المؤمنون (١) عند شروطهم » (٢).
ولقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) ومعنى الإيفاء (٤) العمل بمقتضاه ، فإذا كان مشروطاً ، دخل تحت هذا الأمر.
وقالت الشافعيّة : إن شرط في الرهن شرطاً ، فإمّا أن يكون من مقتضى عقد الرهن ، أو لا يكون من مقتضاه.
فإن كان الأوّل مثل أن يشرط كون الرهن في يد المرتهن أو عَدْلٍ ، أو يبيعه عند محلّ الدّيْن ، أو يشرط منافعه للراهن ، أو على يباع الرهن في ديْنك عند الحاجة ، أو يتقدّم به عند تزاحم الغرماء ، أو لا أبيعه إلاّ بإذنك ، فإنّ مثل هذه الشروط كلّها لا يضر التعرّض بها لا في رهن التبرع ولا في رهن المشروط في العقد ، وإنّما هو تصريح بمقتضى العقد وتأكيد لمقتضاه.
وإن كان الثاني فإمّا أن يتعلّق بمصلحة العقد ، كالإشهاد ، أو لا يتعلّق به غرض ، كقوله : بشرط أن لا يأكل إلاّ اللحم ، أو ما عداهما (٥).
والأوّلان ، فيهما قولان ، كما لو شرطا في البيع ، وقد سبق (٦) فيه
__________________
(١) في « ج » : « المسلمون » بدل « المؤمنون » وكذا في صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، وسنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٨ و ٩٩ ، وسنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، والمستدرك للحاكم ٢ : ٤٩ و ٥٠ ، والمصنّف لأبي أبي شيبة ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤ ، والمعجم الكبير للطبراني ٤ : ٢٧٥ / ٤٤٠٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٣) المائدة : ١.
(٤) الضمير راجع إلى العقد. وكلمة « به » لم ترد في الطبعة الحجريّة.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠١.
(٦) في ج ١٠ ص ٢٤٦ ضمن « القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط » ومن ٢٧٤ ، الفرع « كد » من المسألة ١٢٤.