وما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود والحبوب فلا تزال يد المرتهن عنه بعد استحقاقه لليد ؛ لأنّ اليد هي الركن الأعظم في التوثّق فيه.
وما لَه منفعة إن أمكن تحصيل الغرض منه مع بقائه في يد المرتهن ، وجب المصير إليه ؛ جمعاً بين الحقّين.
وإن لم يمكن واشتدّت الحاجة إلى إزالة يده ، جاز.
فالعبد المحترف إذا تيسّر استكسابه في يد المرتهن ، لم يخرج من يده إن أراد الراهن الاستكساب.
فإن أراد الاستخدام أو الركوب أو شيئاً من الانتفاعات التي يحوج استيفاؤها إلى إخراجها من يده ، لم يخرج وهو قول الشافعي في القديم (١) ولا يرهن وثيقة.
والمشهور عندهم : أنّه يخرج (٢).
ثمّ يُنظر إن استوفى تلك المنافع بإعارة من عَدْل أو إجارة بالشرط السابق ، فله ذلك.
وإن أراد استيفاءها بنفسه ، قال الشافعي في الأُمّ : له ذلك (٣).
ومَنَع منه في القديم (٤).
فحَمَل بعضهم الأوّل على الثقة ، والثاني على غيره (٥).
وقال آخَرون : فيه قولان مطلقان ، ووجّهوا الثاني بما يخاف من
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢١.
(٣) كما في المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣١٢ ٣٢٢ ، وانظر : الام ٣ : ١٦٣.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٢.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٢.