في الجاني ، بخلاف الخمر (١).
ولو أبق العبد المرهون قبل القبض ، قال الجويني : يلزم على سياق ما سبق تخريج وجهين فيه ؛ لانتهاء المرهون إلى حالة يمتنع ابتداء الرهن فيها (٢).
الشرط الثالث : أن يكون المرهون ممّا يمكن إثبات يد المرتهن عليه ، فلو رهن عبداً مسلماً عند كافر أو رهن مصحفاً عنده ، فالأقرب : المنع ؛ لما فيه من تعظيم شأن الإسلام والكتاب العزيز ، ومن نفي السبيل على المؤمن ، فإنّ إثبات يد المرتهن سبيلٌ عليه.
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : أنّه على القولين في بيعه منه إن صحّحنا البيع ، صحّ الرهن ، ويوضع على يد مسلم ؛ لأنّ إزالة الرهن لا يمكن إلاّ بفسخه.
والثاني : القطع بجوازه ؛ لأنّه لا ملك للكافر فيه ولا انتفاع ، وإنّما هو مجرّد استيثاق ، بخلاف البيع ؛ لأنّ في التملّك نوع إذلال ، وهذا إنّما هو استيثاق به ، وإنّما الذلّ بكونه تحت يده ، فإذا أخرجناه من يده ، جاز (٣).
ورهن السلاح من الحربي يترتّب على بيعه منه.
وفي رهن كتب أحاديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والفقه الخلافُ بين الشافعيّة (٤) ، المتقدّم.
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٧ ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٣.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٧.