الفصل الثالث : في القرض
وفيه مباحث :
الأوّل : القرض مستحبّ مندوب إليه مرغّب فيه إجماعاً ؛ لما فيه من الإعانة على البرّ ، وكشف كربة المسلم.
روى العامّة أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « مَنْ كشف عن مسلم كربةً من كرب الدنيا كشف الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه » (١).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه قال : قال الصادق عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) (٢) قال : « يعني بالمعروف القرض » (٣).
وقال الباقر عليهالسلام : « من أقرض قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه » (٤).
وقال الشيخ رحمهالله : روي أنّه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب (٥).
وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ألف
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٩ ، المغني ٤ : ٣٨٣ ، وفيهما : « .. ما دام العبد في عون أخيه ».
(٢) النساء : ١١٤.
(٣) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٢.
(٤) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٤.
(٥) النهاية : ٣١١ ٣١٢.