وجاءت دراهم أعلى (١) من تلك الدراهم الاولى ولهم (٢) اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه؟ الاولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : « الدراهم الاولى » (٣).
وفي الصحيح عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهمُ الأُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال : فقال : « لصاحب الدراهمِ الدراهمُ الاولى » (٤).
قال الصدوق رحمهالله عقيب رواية يونس : كان شيخنا محمد بن الحسن رضياللهعنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس.
قال : والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان له على رجل دراهم بنقدٍ معروف فليس له الاّ ذلك النقد ، ومتى كان له على رجل دراهم بوزنٍ معلوم بغير نقدٍ معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس (٥).
أ ـ لو جعل السلطان قيمتها أقلّ ، كان الحكم فيه كما في إسقاطها.
ب ـ لو كان رأس مال المضاربة دراهم معيّنة ثمّ أسقط السلطان تلك الدراهم ، احتمل أن يكون رأس المال تلك الدراهم بعينها التي أسقطها
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة والاستبصار : « أغلى ».
(٢) في الاستبصار : « ولها » بدل « ولهم ».
(٣) التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٣ ، وفي الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٣ بتفاوت.
(٤) التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٩٩ ١٠٠ / ٣٤٤.
(٥) الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٤.