عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١).
ولقول الباقر عليهالسلام : « إنّ علياً عليهالسلام كان يحبس في الدَّين ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً » (٢).
ولأنّ مَنْ ليس له مطالبته ليس له ملازمته ، كما لو كان دَيْنه مؤجّلاً.
وقال أبو حنيفة : إذا ثبت إعساره وخلاّه الحاكم ، كان للغرماء ملازمته ، إلاّ أنّهم لا يمنعونه من الاكتساب ، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم في الدخول دخلوا معه ، وإن لم يأذن لهم ، منعوه من الدخول ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لصاحب الحقّ اليد واللسان » (٣) ويريد باليد الملازمة (٤).
وهو محمول على الموسر ؛ لما تقدّم.
إذا تقرّر هذا ، فإن طُولب المعسر وخاف الحبس أو الإلزام إن اعترف ، جاز له الإنكار للدَّيْن والحلف على انتفائه ، ويجب عليه التورية ، ونيّة القضاء مع المكنة.
مسألة ١٦ : ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة ، وجب على الزوج دفع عوضه ؛ لأنّه في الحقيقة دَيْنٌ عليه.
ولما رواه الباقر عليهالسلام قال : « قال عليّ عليهالسلام المرأة تستدين على زوجها وهو غائب ، فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف » (٥).
__________________
(١) البقرة : ٢٨٠.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦.
(٣) الكامل لابن عدي ٦ : ٢٢٨١.
(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٣ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٨٦ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، الذخيرة ٨ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، التهذيب للبغوي ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠.
(٥) التهذيب ٦ : ١٩٤ ١٩٥ / ٤٢٦.