ولو لم يقتصّ الراهن في الحال ولا عفا ، ففي إجباره على أحدهما للشافعيّة طريقان :
أحدهما : يُجبر ليكون المرتهن على بيّنة من أمره.
والثاني : إن قلنا : إنّ موجَب العمد أحد الأمرين ، اجبر. وإن قلنا : موجَبه القود ، لم يُجبر ؛ لأنّه يملك إسقاطه ، فتأخيره أولى بأن يملكه (١).
وإن كانت الجناية خطأً أو عفا ووجب المال فعفا عن المال ، لم يصح عفوه لحقّ المرتهن.
وفيه قول : إنّ العفو موقوف ، ويؤخذ المال في الحال لحقّ المرتهن ، فإن انفكّ الرهن ، يردّ إلى الجاني ، وبانَ صحّة العفو ، وإلاّ بانَ بطلانه (٢).
ولو أراد الراهن أن يصالح عن الأرش الواجب على جنسٍ آخر ، لم يجز إلاّ بإذن المرتهن ، وإذا أذن ، صحّ ، وكان المأخوذ مرهوناً.
ولو أبرأ المرتهن الجانيَ ، لم يصح ؛ لأنّه ليس بمالك.
والأقرب : سقوط حقّه عن الوثيقة بهذا الإبراء وهو أحد وجهيّ الشافعيّة (٣) ويخلص المأخوذ للراهن ، كما لو صرّح بإسقاط حقّ الوثيقة.
وأصحّهما : لا ؛ لأنّه لم يصح إبراؤه ، فلا يصحّ ما تضمّنه الإبراء ، كما لو وهب المرهون من إنسان ، لا يصحّ ، ولا يبطل الرهن (٤).
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٠.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ١ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٣ العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ١ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٣ العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.