أو يسلفه أو يستسلف منه ، ولكن لا يلزم ذلك.
أمّا إذا باع بشرط قرض أو هبة أو بيعٍ آخَر ، فإنّه يجوز عندنا البيع والشرط ، وقد تقدّم (١).
وقالت الشافعيّة : يفسد البيع ؛ لأنّهما (٢) جَعَلا رِفْقَ القرض أو الهبة أو البيع مع العشرة المذكورة مثلاً ثمناً ، والشرط لغو ، فيسقط بسقوطه بعض الثمن ، ويصير الباقي مجهولاً (٣).
وفي وجهٍ للشافعيّة : أنّ الإقراض بشرط الإقراض كالبيع بشرط الإقراض (٤).
ولو شرط الأجل ، لغا الشرط ، ولم يفسد القرض.
مسألة ٤٠ : لا خلاف في أنّ المستقرض يملك القرض ، وفي الموجب للملك خلاف. فعندنا أنّه يملك (٥) بالقبض وهو أصحّ قولي الشافعيّة (٦) لأنّه قبض لا يجب عليه يتعلّق به جواز التصرف ، فوجب أن يتعلّق به الملك ، كالقبض في الهبة. ولأنّه إذا قبضه ، ملك التصرّف فيه من
__________________
(١) في ج ١٠ ص ٢٥٠ ، المسألة ١١٨.
(٢) أي البائع والمشتري.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٤.
(٥) في « س ، ي » : « يملكه ».
(٦) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٠ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٣ ، الوسيط ٣ : ٤٥٥ ، الوجيز ١ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٧.