الفصل الثاني : في القبض
مسألة ١٤٠ : اختلف علماؤنا في القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا؟ على قولين :
أحدهما : أنّه شرط وهو أحد قولي الشيخ (١) رحمهالله ، وقول المفيد (٢) رحمهالله فلو رهن ولم يقبض ، كان الرهن صحيحاً غير لازم ، بل للراهن الامتناع عن الإقباض ، والتصرّف فيه بالبيع وغيره ؛ لعدم لزومه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. وفي الثانية : أنّه شرط في المكيل و (٣) الموزون (٤) لقوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (٥) وَصَفَها بكونها مقبوضةً.
ولقول الباقر (٦) عليهالسلام : « لا رهن إلاّ مقبوضاً » (٧).
ولأنّه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول ، فافتقر إلى القبض كالقرض. ولأنّه
__________________
(١) النهاية : ٤٣١.
(٢) المقنعة : ٦٢٢.
(٣) في « ج » : « أو » بدل « و».
(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٧ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٢٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩٧ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٢ ، الوجيز ١ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧١ ٤٧٢ ، الحاوي الكبير ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠٧ ، المغني ٤ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢٠.
(٥) البقرة : ٢٨٣.
(٦) في الطبعة الحجريّة و « ج » : « الصادق » بدل « الباقر ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر ولما في مختلف الشيعة ٥ : ٤١٨ ، ضمن المسألة ٣٧ ( الفصل الثالث : في الرهن ).
(٧) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٩.