والجنين عند الشافعي أولى بالاندراج ، كالثمرة غير المؤبّرة تحت الشجرة ؛ لأنّ الحمل لا يقبل التصرّف على الانفراد (١) ، فبالحريّ أن يكون تبعاً (٢).
وأمّا اللبن في الضرع : ففي دخوله إشكال.
وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : القطع بأنّه لا يدخل. والمشهور : أنّه على الخلاف. ثمّ هو عند بعضهم في مرتبة الجنين ، وعند آخَرين في مرتبة الثمار ؛ لتيقّن وجوده ، وسواء أثبت الخلاف أم لا ، فالظاهر أنّه لا يدخل في الرهن (٣).
والأقرب : دخول الصوف على ظَهْر الحيوان ؛ لأنّه كالجزء من الحيوان ، فدخل تحت رهنه.
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : القطع بدخوله ، كالأجزاء والأعضاء.
وأظهرهما : أنّه على قولين :
أحدهما : الدخول ، كالأغصان والأوراق في رهن الشجرة (٤).
وأصحّهما : المنع ، كما في الثمار ؛ لأنّ العادة فيه الجَزّ (٥).
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة و « ج » : « الإفراد ». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٧ ، وانظر : المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، والتهذيب للبغوي ٤ : ٤٥ ، والحاوي الكبير ٦ : ١٢١ ، وحلية العلماء ٤ : ٤٣٧ ، والوسيط ٣ : ٤٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٠٣.
(٤) في « ج » : « الشجر ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٤٥ ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٣٧ ، روضة الطلابين ٣ : ٣٠٣ ٣٠٤.