واعلم أنّ القسمة في الحقيقة إنّما تجري مع الشريك ؛ لأنّه المالك.
ولو أراد الراهنان القسمةَ قبل فكّ شيء من المرهون ، فعلى التفصيل السابق إلى مختلف الأجزاء ومتّفقها.
ولو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثمّ أراد ليمتاز ما بقيفيه الرهن ، فالأقوى : اشتراط رضا المرتهن الآخَر.
مسألة ٢١٤ : إذا سقط حقّ المرتهن بإبراءٍ أو قضاء ، كان الرهن عنده أمانةً ؛ لأنّه كان عنده أمانةً ووثيقةً ، فإذا سقطت الوثيقة ، بقي أمانةً.
ولا يلزم ردّه حتى يطالبه به ؛ لأنّه بمنزلة الوديعة ، بخلاف ما إذا أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسان ، أو دخلت شاة إلى دار إنسان ، فإنّه يلزمه ردّه عليه (١) أو إعلامه به ؛ لأنّه لم يرض بكونه في يده.
وينبغي أن يكون المرتهن إذا أبرأ الراهنَ من الدَّيْن ولم يعلم الراهن أن يُعلمه بالإبراء ، أو يردّ الرهن عليه ؛ لأنّه لم يتركه عنده إلاّ على سبيل الوثيقة ، بخلاف ما إذا علم ؛ لأنّه قد رضي بتركه في يده.
وقال أبو حنيفة : إذا قضاه ، كان مضموناً ، وإذا أبرأه أو وهبه لم ثمّ تلف الرهن في يده ، لم يضمنه استحساناً ؛ لأنّ البراءة أو (٢) الهبة لا تقتضي الضمان (٣).
وهو تناقض منه ؛ لأنّ القبض المضمون عنده (٤) لم يزل ولم يُبرأ منه.
إذا عرفت هذا ؛ فلو سأل مالكه في هذه الحال دَفْعَه إليه ، لزم مَنْ هو
__________________
(١) أي : على مالكه.
(٢) في النسخ الطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣) بدائع الصنائع ٦ : ١٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٩ ، المغني ٤ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٤٥ ٤٤٦.
(٤) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ١٢٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩٩.