أذن له الحاكم في ذلك.
فإن قال : أنفق في ذلك على أن تكون الثمرة رهناً بها مع الدَّيْن الذي عنده ، جاز أيضاً.
قال الشيخ رحمهالله : ومن الناس مَنْ مَنَع منه ، وهو الأحوط (١).
فإن استأجر المرتهن من ماله بغير إذن الحاكم ، فإن كان الحاكم مقدوراً عليه ، لم يرجع على الراهن ؛ لأنّه متطوّع به. وإن لم يكن مقدوراً عليه ، فإن أشهد عليه عَدْلين أنّه يستأجر ليرجع بالأُجرة عليه ، فيه قولان. فإن لم يشهد ، لم يكن له الرجوعُ.
مسألة ٢٤٨ : يجب على المرتهن إذا قبض الرهن أن يحفظه ، كما يحفظ الوديعة ؛ لأنّه أمانة في يده لغيره ، فلا يجوز له التفريط فيها. ولا يجوز له أن يسلّمه إلى غيره وإن كان زوجةً أو ولداً أو مَنْ هو في عياله. وقال أبو حنيفة : له أن يحفظه بنفسه وولده وزوجته وخادمه الذي في عياله. ولو حفظ بغير مَنْ في عياله أو أودعه ، ضمن (٢).
وليس بجيّد.
ولو رهنه خاتماً فجَعَله في خنصره ، فإن كان واسعاً ، ضمنه ؛ لسقوطه غالباً ، وإلاّ فلا.
وقال أبو حنيفة : يضمنه مطلقاً ؛ لأنّه مأذون في الحفظ دون الاستعمال ، وهذا لُبْسٌ واستعمال ، فصار ضامناً ، سواء في ذلك اليمنى واليسرى ، لأنّ الناس يختلفون فيه تجمّلاً (٣).
ونحن نقول : إن قصد التجمّل والاستعمال ، ضمن ، وإلاّ فلا.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٤٣.
(٢) بدائع الصنائع ٦ : ١٤٨ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٠.
(٣) بدائع الصنائع ٦ : ١٤٨ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٠.