أحدهما : أن يخاف عليه النهب أو الغرق وشبهه.
والثاني : أن يكون المقترض ثقةً مليّاً ليأمن جحوده.
فإن رأى من المصلحة قبض الرهن ، قَبَضه. وإن رأى من المصلحة تركه ، لم يقبضه ؛ لأنّه إذا خاف عليه التلف فربما رفعه إلى حاكمٍ يرى سقوط الدَّيْن بالتلف.
مسألة ٢٣٣ : قد بيّنّا أنّه ليس للراهن وطؤ الجارية المرهونة ؛ لجواز أن تحمل فتتلف أو تنقص قيمتها بالحمل ، بخلاف الاستخدام وسكنى العقار ؛ لانتفاء الضرر.
ولو كانت صغيرةً لا تحبل أو آيسةً ، احتُمل الجواز وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لانتفاء الضرر (١) لما رواه الحلبي في الحسن قال : سألتُ الصادقَ عليهالسلام عن رجل رهن جاريته عند قومٍ أيحلّ له أن يطأها؟ قال : « إنّ الذين ارتهنوا يحولون (٢) بينه وبينها » قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً؟ قال : « نعم ، لا أرى هذا عليه حراماً » (٣).
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام في رجل رهن جاريته قوماً أله أن يطأها؟ فقال : « إنّ الذين ارتهنوا يحولون (٤) بينه وبينها » فقلت : أرأيت إن قدر على ذلك خالياً؟ قال : « نعم ، لا أرى بذلك بأساً » (٥).
والشيخ رحمهالله مَنَع من ذلك (٦).
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٦٤ ، الوسيط ٣ : ٤٩٧ ٤٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٩ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤٣٦.
(٢) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يحيلون ». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٥ ٢٣٦ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٢.
(٤) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يحيلون ». وما أثبتناه من المصدر.
(٥) الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ ١٧٠ / ٧٥٣.
(٦) النهاية : ٤٣٣ ، المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٦ ، الخلاف ٣ : ٢٣١ ، المسألة ٢٠.