أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما (١) » (٢).
إذا ثبت هذا ، فإن احتال كلٌّ منهما بحصّته على مديون من المديونين بإذن شريكه وفعَلَ الآخر مع المديون الآخرَ ذلك ، صحّ ، ولم يكن ذلك قسمةً ، على أنّ في ذلك عندي إشكالاً أيضاً ؛ لأنّ الحوالة ها ليست بمال مسستحقٍّ على المحيل.
مسألة ٢٢ : أرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلاّ بعد قبضها ، وكذا السهم من الزكاة والخمس ؛ لعدم تعيّنها.
وهل يجوز بيع الدَّيْن قبل حلوله؟ الوجه عندي : الجواز ، ولا يجب على المديون دفعه إلاّ في الأجل.
ويجوز بيعه بعد حلوله على منْ هو عليه وعلى غيره بحاضر أو مضمون حالٍّ ، لا بمؤجّل.
ولو قيل بجوازه كالمضمون ، أو بمنعه بالمضمون ، كان وجهاً.
ولو سقط المديون أجل الدَّيْن عليه ، لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال. ويجوز دفعه قبل الأجل مع إسقاط بعضه ؛ لأنّه يكون إبراءً ، وبغير إسقاط إن رضي صاحبه ، ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه ؛ لأنّه يكن رباً.
مسألة ٢٣ : لا يجب دفع المؤجَّل قبل أجله ، سواء كان دَيْناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرهما ، فإن تبرّع مَنْ عليه ، لم يجب على منْ له الأخذ ، سواء
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بماله » بدل « بينهما ». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠.