مسألة ٣٢ : الأموال إمّا من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم.
والأوّل (١) يجوز إقراضه إجماعاً.
وأمّا الثاني فإن كان ممّا يجوز السَّلَم فيه ، جاز إقراضه أيضاً. وإن لم يكن ممّا يجوز السَّلَم فيه ، فقولان تقدّما (٢).
وهل يجوز إقراض الجواري؟
أمّا عندنا فنعم وهو أحد قولي الشافعي ـ (٣) للأصل. ولأنّه يجوز إقراض العبيد فكذا الجواري. ولأنّه يجوز السلف فيها فجاز قرضها ، كالعبيد ، وبه قال المزني وداوُد (٤).
وأظهرهما عندهم : المنع ؛ لنهي السلف عن إقراض الولائد. ولأنّه لا يستبيح الوطؤ بالقرض ؛ لأنّه ملك ضعيف لا يمنعه من ردّها على المقرض ، ولا يمنع المقرض من أداها منه ، ومثل ذلك لا يستباح به الوطؤ ، كما لا يستبيح المشتري الوطء في مدّة خيار البائع. ولأنّه يمكنه (٥) ردّها بعد الوطي ، فيكون في معنى الإعارة للوطي ، وذلك غير جائز ، وإذا
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « فالأوّل ».
(٢) في ص ٣١ ، المسألة ٣٠.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٠ ، الوسيط ٣ : ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ١٥٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٦ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، المحلى ٨ : ٨٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.
(٥) في الطبعة الحجرية : « لا يمكنه » بزيادة « لا ». وهو غلط.